الإعفاء من أداء واجب الخدمة الوطنية
يعفى من أداء الخدمة الوطنية :
- كل مواطن ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة الوطنية من قبل المصلحة الطبية التابعة للمركز الجهوي للتجنيد والتعبئة.
- كل مواطن ثبت أنه قائم بشؤون عائلته بصفة نهائية وذلك لكفالته بصفة فعلية لأحد الأشخاص الآتي ذكرهم والذي قد يحرم من موارد عيش كافية بحكم تجنيده:
- واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين
- زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين.
- أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقوط بدني نسبته %60 أو أكثر.
- أخت أو أخ معاق.
- كل مواطن تجاوز سن الثامنة والعشرين وأثبت أنه لا يزال يعمل ويقيم بالخارج بصفة قانونية.
- كل مواطن تجاوز سن الخامسة والثلاثين.
يتكون مطلب الإعفاء من الخدمة الوطنية من الوثائق المشتركة التالية:
- صورتان شمسيّتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم)
- مطلب باسم الوزير المكلّف بالدفاع الوطني
- مضمون ولادة للمعني بالأمر لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- وصل في إصدار حوالة بريدية بخمسة (05) دنانير أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية باسم السيد وكيل مقابيض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري بالبريد 82-616
- ظرف مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يحمل إسم وعنوان المعني بالأمر
إضافة إلى الوثائق المذكورة تتضمن مطالب الإعفاء من الخدمة الوطنية الوثائق المبينة بالجدول أسفله وذلك حسب الوضعية:
حالات الإعفاء | الوثائق المطلوبة |
المواطن الذي ثبت طبيّا عدم صلوحيته للخدمة الوطنية |
|
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفـة نهائيـة لكفالـة واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين |
|
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين |
|
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقـوط بدنـي نسبتـه 60 % أو أكثر |
|
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة أخت أو أخ حامل لإعاقة |
|
المواطن العامل والمقيم بالخارج بعد سنّ الثامنة والعشرين |
|
المواطن الذي تجاوز سنّ الخامسة والثلاثين |