وضعيات التسوية في حالة عدم أداء الواجب الوطني

التأجيـل من أداء واجب الخدمة الوطنية

يمنح تأجيل أداء الخدمة الوطنية لمدة عام واحد قابل للتجديد:

  • للمواطن الذي له أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية.
  • للمواطن الذي ثبت أن في كفالته بصفة فعلية أحد الأشخاص الآتي ذكرهم والذي قد يحرم من موارد عيش كافية بحكم تجنيده:
  1. أب غير قادر وقتيا على العمل لأسباب صحية.
  2. أب تجاوز عمـره 65 سنـة.
  3. أم أرملة أو مطلقة.
  4. أخت على الأقل غير متزوجة.
  5. أخ على الأقل سنه دون العشرين عاما أو مزاول للتعليم بصفة منتظمة.
  6. مكفول شرعي أو أكثر سن أكبرهم دون العشرين.
  • للمواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج والمرسم بصفة قانونية بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني إلى حد سن الثامنة و العشرين.
  • للمواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني المرخص لها من قبل وزارات الإشراف إلى حد سن الثامنة و العشرين.( لا يمنح تأجيل أداء الخدمة الوطنية للمواطن الذي انقطع عن الدراسة وللمواطن المزاول للتعليم في إطـار الدروس الليلية).
  • للمواطن العامل والمقيم بالخارج وذلك إلى حين بلوغه سن الثامنة والعشرين، ويمكن له أن يقيم بتونس كل عام مدة ثلاثة أشهر دون أن يفقد الحق في التمتع بالتأجيل المذكور.  
  • المواطن الذي يتابع دراسات عليا مختصة بعد سن الثامن والعشرين.       

يتكون ملف طلب تأجيل أداء واجب الخدمة الوطنية من الوثائق المشتركة التالية:

  • مطلب بإسم الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
  • مضمون ولادة للمعني بالأمر لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • وصل في إصدار حوالة بريدية بخمسة (05) دنانير أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية باسم السيد وكيل مقابيض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري بالبريد 82-616.
  • ظرف مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يحمل إسم وعنوان المعني بالأمر.

إضافة إلى الوثائق المذكورة تتضمن مطالب تأجيل الخدمة الوطنية الوثائق الخاصة بكل وضعية المبينة بالجدول أسفله:

حالات التأجيل الوثائق المطلوبة
المواطن الذي له أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية.
  • شهادة حضور بالقطعة للأخ الذي هو بصدد أداء الخدمة الوطنية.
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أب غير قادر وقتيا على العمل لأسباب صحيّة.
  • بطاقة "ج" ممضاة من قبل معتمد وعمدة المنطقة التي يقيم بها المعني بالأمر،
  • شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للأب، وتنصّ على نسبة العجز و طبيعته (وقتي أو دائم)، مسلّمة من قبل طبيب مختصّ تابع للصحة العمومية وتحمل ختمه الشخصي،
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.

 

 

 

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفـة وقتية لكفالة أم أرملـة أو مطلقة.
  • نسخة من حجة وفاة الأب أو نسخة من الحكم بالطلاق للأم،
  • مضمون ولادة للأم لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أخت على الأقل غير متزوجة.
  • نسخة من حجة وفاة الأب،
  • مضمون ولادة لأخت على الأقل غير متزوجة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أخ على الأقل سنّه دون العشرين عاما أو مزاول للتعليم بصفة منتظمة.
  • نسخة من حجة وفاة الأب،
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لمن له مكفول شرعي أو أكثر سنّ أكبرهم دون العشرين
  • نسخة من عقد الكفالة مصادق عليه من قبل حاكم الناحية.
  • مضمون ولادة لكل مكفول لم يمضي على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
المواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني التابعة للقطاع العمومي وذلك إلى حدّ سن الثامنة والعشرين
  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسيّة الجارية،
  • نسخة من بطـاقة الإقامة سارية المفعول بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج.
المواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني الخاصة المرخص لها من قبل وزارات الإشراف وذلك إلى حدّ سن الثامنة والعشرين.
  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسيّة الجارية،
  • بطاقة الأعداد الأخيرة للسنة الدراسية المنقضية،
  • نسخـة من بطاقة الإقامة سارية المفعول بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج.
المواطن المزاول لدراسات عليا متخصّصة بعد سن الثامنة والعشرين (بصفة إستثنائية *) لمدة سنة واحدة.
  • شهادة ترسيم جامعية تنصّ على متابعة دراسات عليا متخصّصة،
  • نسخة من الشهادة العلمية المتحصّل عليها،
  • نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج.
المواطن العامل والمقيم بالخارج قبل سن الثامنة والعشرين.
  • نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول،
  • شهادة عمل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.

 

 

كيفية إرسال المطالب

1-يتم إيداع المطلب مباشرة بالمكتب الجهوي للخدمة الوطنية المتواجد بكل ولاية (24 مكتب).

2-عن طريق البريد الموجه للإدارة العامة التجنيد والتعبئة بالقاعدة العسكرية بالعمران 1005 تونس.

3-عن طريق السفارات و القنصليات و الدوائر العسكرية بالخارج بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج يمكن لهم إيداع المطالب .

 

 

 

الإعفاء من أداء واجب الخدمة الوطنية

  يعفى من أداء الخدمة الوطنية :

  • كل مواطن ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة الوطنية من قبل المصلحة الطبية التابعة للمركز الجهوي للتجنيد والتعبئة.
  • كل مواطن ثبت أنه قائم بشؤون عائلته بصفة نهائية وذلك لكفالته بصفة فعلية لأحد الأشخاص الآتي ذكرهم والذي قد يحرم من موارد عيش كافية بحكم تجنيده:
  1. واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين
  2. زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين.
  3. أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقوط بدني نسبته %60 أو أكثر.
  4. أخت أو أخ معاق.
  • كل مواطن تجاوز سن الثامنة والعشرين وأثبت أنه لا يزال يعمل ويقيم بالخارج بصفة قانونية.
  • كل مواطن تجاوز سن الخامسة والثلاثين.

يتكون مطلب الإعفاء من الخدمة الوطنية من الوثائق المشتركة التالية:

 

  • صورتان شمسيّتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم)
  • مطلب باسم الوزير المكلّف بالدفاع الوطني
  • مضمون ولادة للمعني بالأمر لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • وصل في إصدار حوالة بريدية بخمسة (05) دنانير أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية باسم السيد وكيل مقابيض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري بالبريد 82-616
  • ظرف مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يحمل إسم وعنوان المعني بالأمر

إضافة إلى الوثائق المذكورة تتضمن مطالب الإعفاء من الخدمة الوطنية الوثائق المبينة بالجدول أسفله وذلك حسب الوضعية:

حالات الإعفاء الوثائق المطلوبة
المواطن الذي ثبت طبيّا عدم صلوحيته للخدمة الوطنية
  • نسخة من نتيجة فحص طبي مسلّمة من قبل أحد المراكزالجهوية للتجنيد والتعبئة
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفـة نهائيـة لكفالـة واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين
  • مضمون ولادة لأحد الأبناء لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين
  • نسخة من عقد الزواج أو مضمون ولادة للمعني بالأمر منصوص به على الزواج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقـوط بدنـي نسبتـه 60 % أو أكثر
  • بطاقة "ج" ممضاة من قبل معتمد وعمدة المنطقة التي يقيم بها المعني بالأمر
  • مضمون ولادة للأب لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر أو شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للأب، وتنصّ على نسبة العجز   و طبيعته (وقتي أو دائم)، مسلّمة من قبل طبيب مختصّ تابع للصحة العمومية وتحمل ختمه الشخصي أو نسخة من بطاقة الإعاقة للأب سارية المفعول
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة أخت أو أخ حامل لإعاقة
  • نسخة من حجة وفاة الأب
  • مضمون ولادة للأخت أوللأخ الحامل لإعاقة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر
  • نسخة من بطاقة إعاقة سارية المفعول
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
المواطن العامل والمقيم بالخارج بعد سنّ الثامنة والعشرين
  • نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول
  • شهادة عمل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.
المواطن الذي تجاوز سنّ الخامسة والثلاثين  

 

 

 

 

شهادة في الخدمة (خاصة بمزدوج الجنسية)

إذا كان المواطن حاملا لجنسية ثانية (مزدوج الجنسيـة) لدولة أبرمت معها إتفاقية في المجال عل غرار "الدولة الفرنسيــة-الدولة الجزائريـة- الدولة التركيــة " وبلغ من العمر 20 سنـة كاملـة، فإنـه يخضـع إلـى واجـب الخدمـة الوطنيـة بالدولـة التـي يقيـم بهـا.

    ولهـذا الغـرض ينجـز لفائدتـه قبل بلوغه سن 20 تصريح إختياري نمـوذج "أ" ذو طابـع نهائـي من السلط الدبلوماسية أو القنصلية أو العسكرية المختصة وذلـك لتسويـة وضعيتـه إزاء الطـرف المقابــل، وبعد تسوية الوضعية تنجـز لـه شهـادة نمـوذج "ب"  مـن طـرف السلط العسكرية المختصة للدولـة التـي تـم اختيارهـا لأداء الواجـب الوطنـي بها التي تتولـى إحالتهـا إلـى السلـط المعنيــة عبر أجهزة التمثيل الدبلوماسي.

 إذا كان مقيمــا بالبلاد التونسية، الاتصال بـ :

  • الإدارة العامة للتجنيــد والتعبئــة " القاعــدة العسكريــة بالعمــران 1005 تونــس".
  • القنصليــات العامــة لفرنســا والجزائــر وتركيــا بتونــس.

 

إذا كـان مقيمــا بالبلاد الأجنبية، الاتصـال بـ:

  • مكتـب الملحـق العسكـري لـدى سفـارة الجمهــورية التونسيــة بهـذه الدول.
  • إحــدى القنصليات التونسيـة المعتمــدة لديها.

 

إذا كان مقيمــا ببـلاد أخـرى، الاتصـال بـ:

  • السفــارة أو القنصليـــات التونسيــة أو الجزائريــة أو التركيــة المعتمــدة هنـــاك.

 

فـي كـل الحـالات عليـه أن يقـدم الملـف التالــي:

  • نسخــة من بطاقة التعريف الوطنية تونسية.
  • نسخة من بطاقة التعريف مسلمة من السلط  التابعة للدولة المبرمة  للاتفاقية
  • مضمون ولادة.
  • تصريح بالإختيار أنموذج "أ" مسلمة من السلط الدبلوماسية أو القنصلية أو العسكرية المختصة.
  • شهادة في الخدمة أنموذج "ب" مسلمة من السلط العسكرية المختصة.

 

ملاحظـة :
يمكن تحميل أنموذج "أ" وأنموذج "ب" في صفحة "مطبوعات على الخط".